( أَبِي عِمْرَان ) : بَدَل مِنْ زَكَرِيَّا ( إِلَى الثَّنْدُوَة ) : قَالَ فِي النِّهَايَة : الثَّنْدُوَتَان لِلرَّجُلِ كَالثَّدْيَيْنِ لِلْمَرْأَةِ فَمَنْ ضَمَّ الثَّاء هَمَزَ وَمَنْ فَتَحَهَا لَمْ يَهْمِز اِنْتَهَى. قَالَ فِي فَتْح الْوَدُود : وَالْمُرَاد هَا هُنَا إِلَى صَدْرهَا , وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد إِلَى صَدْر الرَّجُل فَيَكُون حَقِيقَة فَتَأَمَّلْ اِنْتَهَى ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَفْهَمَنِي رَجُل عَنْ عُثْمَان ) : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَنَّ حَدِيث عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة لَمْ أَفْهَم مَعْنَاهُ وَلَمْ أَضْبِط أَلْفَاظه كَمَا يَنْبَغِي وَقْت الدَّرْس وَالْمُجَالَسَة مَعَ عُثْمَان حَتَّى أَفْهَمَنِي رَجُل كَانَ مَعِي وَمُشَارِكًا لِي لَفْظ عُثْمَان وَحَدِيثه ( قَالَ أَ…