انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الصلاة

سنن أبي داود ⁦477⁩

باب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦477⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ ‏"

رواه أبو داود (477) وأحمد (7217، 7946).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( أَوْ تَنَخَّمَ ) : أَيْ رَمَى بِالنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِد. قَالَ الْعَيْنِيّ فِي الْمَطَالِع : النُّخَامَة مَا يَخْرُج مِنْ الصَّدْر وَهُوَ الْبَلْغَم اللَّزِج ( فَلْيَحْفِرْ ) : الْمَكَان الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق إِنْ كَانَ الْمَسْجِد تُرَابِيًّا وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب ( وَلْيَدْفِنْهُ ) : أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْ الْبُزَاق وَالنُّخَامَة فِي الْأَرْض وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَل ) : أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْفِر أَوْ لَمْ يُمْكِن الْحَفْر ( ثُمَّ لِيَخْرُج بِهِ ) : أَيْ الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق مِنْ الْمَسْجِد.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih حسن صحيح الحديث رقم 477
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ حسنHasan الحديث رقم 477
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 477
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 477

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2449)مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ ، أَوْ تَنَخَّمَ ، فَلْيَحْفِرْ لَهُ فَلْيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ
  • التمهيد لابن عبد البر (2189)مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلَيَدْفِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ
  • صحيح ابن خزيمة (1249)مَنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفُرْ فِيهِ فَلْيُبْعِدْ ، فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجْ بِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦245⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ , وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1214)‏ ، ومسلم (551)‏ .‏

الراوي: أنس بن مالك + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦651⁩

وعن أنس رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤى في وجهه، فقام فحكه بيده فقال‏:‏ “إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في القبلة، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه” ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال‏:‏ “أو يفعل هكذا” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

الراوي: أنس بن مالك + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10601⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

الراوي: أبو سعيد الخدري + 9 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4280⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَحَكَّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ