( لَا يُصَلِّي فِي شُعُرنَا ) : بِضَمِّ الشِّين وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة جَمْع شِعَار عَلَى وَزْن كِتَاب وَكُتُب وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد وَخَصَّتْهَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا أَقْرَب إِلَى أَنْ تَنَالهَا النَّجَاسَة مِنْ الدِّثَار وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَكُون فَوْق الشِّعَار. قَالَ اِبْن الْأَثِير : الْمُرَاد بِالشِّعَارِ هُنَا الْإِزَار الَّذِي كَانُوا يَتَغَطَّوْنَ بِهِ عِنْد النَّوْم ( أَوْ ) : لِلشَّكِّ ( فِي لُحُفنَا ) وَاللِّحَاف اِسْم لِمَا يُلْتَحَف بِهِ. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة تَجَنُّب ثِيَاب النِّسَاء الَّتِي هِيَ مَظِنَّة لِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهَا , وَكَذَلِكَ سَائِر الثِّيَاب الَّتِي تَكُون كَذَلِكَ : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا…