( فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد ) : اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي صَلَاة الْمَأْمُوم خَلْف الصَّفّ وَحْده. فَقَالَ طَائِفَة : لَا يَجُوز وَلَا يَصِحّ , وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَن بْن صَالِح , وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَحَمَّاد وَابْن أَبِي لَيْلَى وَوَكِيع. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الصِّحَّة بِحَدِيثِ الْبَاب , وَحَدِيث عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ وَفِيهِ : " فَقَالَ لَهُ اِسْتَقْبِلْ صَلَاتك فَلَا صَلَاة لِمُنْفَرِدٍ خَلْف الصَّفّ " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة الْآتِي قَالُوا لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاة خَلْف…