انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داودكتاب الصلاة

سنن أبي داود ⁦718⁩

باب مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

ضعيف 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦718⁩

الراوي:الفضل بن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ

فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ ‏.‏

رواه أبو داود (718).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( وَنَحْنُ فِي بَادِيَة لَنَا ) : حَال مِنْ الْمَفْعُول , وَالْبَادِيَة الْبَدْو وَهُوَ خِلَاف الْحَضَر ( وَمَعَهُ عَبَّاس ) : حَال مِنْ الْفَاعِل ( حِمَارَة لَنَا وَكَلْبَة ) : التَّاء فِيهِمَا إِمَّا لِلْوَحْدَةِ أَوْ لِلتَّأْنِيثِ ( تَعْبَثَانِ ) : أَيْ تَلْعَبَانِ ( بَيْن يَدَيْهِ ) : أَيْ قُدَّامه. قَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَهُوَ يَحْتَمِل مَا وَرَاء الْمَسْجِد أَوْ مَوْضِع بَصَره ( فَمَا بَالَا ذَلِكَ ) : أَيْ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَمَا اِعْتَدَّهُ قَاطِعًا. قَالَ فِي النَّيْل : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر أَنَّهُمَا مَرَّا بَيْن يَدَيْهِ وَكَوْنهمَا بَيْن يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم الْمُرُور الَّذِي هُوَ مَحَلّ النِّزَاع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif ضعيف الحديث رقم 718
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 718
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 718
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 718

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (3226)فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ، وَحِمَارَةٌ لَنَا ، وَكُلَيْبَةٌ ، تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ
  • شرح السنة (547)فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ، وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا بَالَى ذَلِكَ

في الموضوع نفسه