انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الصلاة

سنن أبي داود ⁦769⁩

باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنَ الدُّعَاءِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦769⁩

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ‏.‏

رواه أبو داود (769).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih Maqtu صحيح مقطوع الحديث رقم 769
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 769
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih Maqtu الحديث رقم 769
الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ