( أُمِرْنَا ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَالْآمِر إِنَّمَا هُوَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مُطْلَق الْأَمْر وَالنَّهْي يَنْصَرِف بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْر وَالنَّهْي وَهُوَ الرَّسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ نَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب ) : فِيهِ وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ الْأَحَادِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَأَنَّهَا مُتَعَيِّنَة لَا يُجْزِي غَيْرهَا إِلَّا لِعَاجِزٍ عَنْهَا وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَطَائِفَة قَلِيلَة لَا يَجِب الْفَاتِحَة بَلْ الْوَاجِب آيَة مِنْ الْقُرْآن ( وَمَا تَيَسَّرَ ) : فِي مَ…