مَا يَكْفِي ( بِالصَّاعِ ) : أَيْ بِمِلْءِ الصَّاع , وَالصَّاع هُوَ مِكْيَال يَسَع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمُدّ رِطْل وَثُلُث بِالْعِرَاقِيِّ , وَبِهِ يَقُول أَهْل الْحِجَاز وَالشَّافِعِيّ. وَقَالَ فُقَهَاء الْعِرَاق وَأَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ رِطْلَانِ , فَيَكُون الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُثًا أَوْ ثَمَانِيَة أَرْطَال. قَالَهُ اِبْن الْأَثِير. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ : كَانَ الصَّاع فِي عَهْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ هَذِهِ , أَيْ كَانَ صَاعه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَة أَمْدَاد , وَالْمُدّ رِطْل عِرَاقِيّ وَثُلُث رِطْل , فَزَادَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فِي الْمُدّ بِحَيْثُ صَارَ الصَّاع مُدًّا وَثُلُث مُدّ مِنْ…