ضعيف
أحاديث منتشرة لا تصح 1012
نهى أن يُصَلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المزْبَلة، والمَجْزَرة، والمَقْبرة، وقارعَةِ الطَّريق، وفي الحمَّام، وفي معاطِنِ الإبِل، وفوق ظَهْرِ بيت الله.
نهى أن يُصَلَّى في سبعةِ مواطِنَ: في المزْبَلة، والمَجْزَرة، والمَقْبرة، وقارعَةِ الطَّريق، وفي الحمَّام، وفي معاطِنِ الإبِل، وفوق ظَهْرِ بيت الله.
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: لا يصح بتمامه، وصح منه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل.
صلُّوا في مرابضِ الغنمِ ، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ