حديث: ((إنَّ أعظم الصدقة لُقمة يضعها الرجل في فم زوجته)).
أحاديث منتشرة لا تصح 736
ضعيف
أحاديث منتشرة لا تصح 736
نسخ
أحكام العلماء
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: لا يصح بهذا اللفظ، ويغني عنه ما صح عند البخاري: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك)
الرواية الصحيحة
جاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُني وأنا بمَكَّةَ، وهو يَكرَهُ أن يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ مِنها، قال: يَرحَمُ اللهُ ابنَ عَفراءَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أوصي بمالي كُلِّه؟ قال: لا، قُلتُ: فالشَّطرُ؟ قال: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ؟ قال: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ؛ إنَّك أن تَدَعَ ورَثَتَك أغنياءَ خَيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ في أيديهم، وإنَّك مَهما أنفَقتَ مِن نَفَقةٍ فإنَّها صَدَقةٌ، حتَّى اللُّقمةُ التي تَرفَعُها إلى في امرَأتِك، وعَسى اللهُ أن يَرفَعَك فيَنتَفِعَ بك ناسٌ ويُضَرَّ بك آخَرونَ. ولم يَكُنْ له يَومَئذٍ إلَّا ابنةٌ.
- الراوي:
- سعد بن أبي وقاص
- العالم
- البخاري
- المصدر
- صحيح البخاري (2742)
- الحكم
- صحيح