موضوع
أحاديث منتشرة لا تصح 979
ركعتانِ مِنَ المتزوِّجِ أفضلُ من سبعينَ ركعةً من الأَعْزب.
ركعتانِ مِنَ المتزوِّجِ أفضلُ من سبعينَ ركعةً من الأَعْزب.
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: موضوع
يا مَعشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ الباءةَ فليَتَزَوَّجْ؛ فإنَّه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفَرجِ، ومَن لم يَستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّه له وِجاءٌ.