انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب السَّلامِ

الأدب المفرد ⁦1010⁩

بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1010⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَائِطٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1010).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ