لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1017
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْرِ.
ذكره في الأدب المفرد (1017).