انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الاسْتِئْذَانُ

الأدب المفرد ⁦1052⁩

بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلاثِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1052⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ، أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلاَثِ، وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ، فَقَالَ‏:‏ مَا تُرِيدُ‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلاَّ بِإِذْنِي، إِلاَّ أَنْ أَدْعُوَهُ، فَذَلِكَ إِذْنُهُ‏.‏ وَلاَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ حَتَّى تُصَلَّى الصَّلاَةُ‏.‏ وَلاَ إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1052).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ