انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الاسْتِئْذَانُ

الأدب المفرد ⁦1056⁩

بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُونٍ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1056⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ ‏{‏لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا‏}‏، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ ‏{‏لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ‏}‏‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1056).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الآيات المذكورة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 10 جمادى الأولى 1448 هـ