لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1074
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.
ذكره في الأدب المفرد (1074).