لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1085
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟.
رواه أحمد (2837). ذكره في الأدب المفرد (1085).