لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1128
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ: مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلانٍ.
ذكره في الأدب المفرد (1128).