لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1133
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: بِخَيْرٍ مِنْ قَوْمٍ لَمْ يَشْهَدُوا جَنَازَةً، وَلَمْ يَعُودُوا مَرِيضًا.
ذكره في الأدب المفرد (1133).