لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1156
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: إِذَا أَرْسَلْتُكَ إِلَى رَجُلٍ، فَلاَ تُخْبِرْهُ بِمَا أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كِذْبَةً عِنْدَ ذَلِكَ.
ذكره في الأدب المفرد (1156).