لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1190
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَارُونَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ نَهِيكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ، فَيَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ.
رواه أبو داود (4138). ذكره في الأدب المفرد (1190).