انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الْجَارِ

الأدب المفرد ⁦122⁩

بَابُ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦122⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الأَشْهَلِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحَرَّقٍ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (122).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ