لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1231
حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُفُوًا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ، أَوْ فَوْرَةُ، الْعِشَاءِ، سَاعَةَ تَهَبُّ الشَّيَاطِينُ.
ذكره في الأدب المفرد (1231).