لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1237
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ بُرْغُوثًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لاَ تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنَ الأنْبِيَاءِ لِلصَّلاةِ.
ذكره في الأدب المفرد (1237).