لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 1282
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً.
ذكره في الأدب المفرد (1282).