انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب المعرفة

الأدب المفرد ⁦1285⁩

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦1285⁩

وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ‏:‏ فَكَبَّرَتْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَتْ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلا مُؤْمِنٌ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (1285).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ