انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الْكَرَمِ وَ يَتِيمٌ

الأدب المفرد ⁦133⁩

بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا مِنْ أَبَوَيْهِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦133⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَتْنِي أُنَيْسَةُ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ مُرَّةَ الْفِهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ‏.‏ شَكَّ سُفْيَانُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (133).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ