انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب موت الأولاد

الأدب المفرد ⁦148⁩

بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦148⁩

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ، فَقَالَ‏:‏ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلاَنٍ، فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ‏:‏ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاَثٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ‏:‏ أَوِ اثْنَانِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَِ اثْنَانِ كَانَ سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عِنْدَهُ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (148).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ