انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الملكة

الأدب المفرد ⁦183⁩

بَابُ قِصَاصِ الْعَبْدِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦183⁩

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (183).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الأحد، 18 أكتوبر 2026 7 جمادى الأولى 1448 هـ