انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الملكة

الأدب المفرد ⁦197⁩

بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦197⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ‏:‏ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ‏:‏ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ‏:‏ أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ قَالَ‏:‏ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ‏:‏ أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، ثُمَّ أَنْتَ أَبْصَرُ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (197).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ