لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 205
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَمْلُوكُ لَهُ أَجْرَانِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ فِي عِبَادَتِهِ، أَوْ قَالَ: فِي حُسْنِ عِبَادَتِهِ، وَحَقَّ مَلِيكِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ.
ذكره في الأدب المفرد (205).