انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الِانْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ

الأدب المفرد ⁦241⁩

بَابُ مَا لا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمُزَاحِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦241⁩

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي، يَقُولُ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (241).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ