لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 296
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ قُلْنَا: جُدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى أَنَّا نُبَخِّلُهُ، قَالَ: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ، وَكَانَ عَمْرٌو عَلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولِمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَزَوَّجَ.
ذكره في الأدب المفرد (296).