لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 318
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا تَلاَعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلاَّ حُقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ.
ذكره في الأدب المفرد (318).