لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 405
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هِجْرَةُ الْمُسْلِمِ سَنَةً كَدَمِهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، فَقَالاَ: قَدْ سَمِعْنَا هَذَا عَنْهُ.
ذكره في الأدب المفرد (405).