لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 425
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ.
ذكره في الأدب المفرد (425).