انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب السِّبَابِ

الأدب المفرد ⁦425⁩

بَابُ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالا فَعَلَى الأوَّلِ

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦425⁩

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ‏:‏ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضٍ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (425).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ