لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 444
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ عَنِ الْمُبَذِّرِينَ، قَالَ: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي غَيْرِ حَقٍّ.
ذكره في الأدب المفرد (444).