لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 533
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَعَادُوهُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لَأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا إِذْ قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا بِهِمَا بِظَبْيٍ مِنْ ظِبَاءِ تَبَالَةَ.
ذكره في الأدب المفرد (533).