لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 729
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، ثُمَّ يَسْكُتُ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: إِلاَّ بَلاَءً فِيهِ عَلاءٌ.
ذكره في الأدب المفرد (729).