انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب عاقبة الأمور

الأدب المفرد ⁦890⁩

بَابُ مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦890⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً أَوْ هَدَّى زُقَاقًا، أَوْ قَالَ‏:‏ طَرِيقًا، كَانَ لَهُ عَدْلُ عِتَاقِ نَسَمَةٍ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (890).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ