انتقل إلى المحتوى
السبيل

الأدب المفردكتاب الْعُطَاسَ والتثاؤب

الأدب المفرد ⁦939⁩

بَابُ إِذَا عَطَسَ مِرَارًا

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦939⁩

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ شَمِّتْهُ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ وَثَلاَثًا، فَمَا كَانَ بَعْدَ هَذَا فَهُوَ زُكَامٌ‏.‏

ذكره في الأدب المفرد (939).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ