لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 974
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، قَالَ ثَابِتٌ لأَنَسٍ: أَمَسَسْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَبَّلَهَا.
ذكره في الأدب المفرد (974).