لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 992
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلْيُسَلِّمِ الأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلاَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلا شَيْءَ لَهُ.
رواه أحمد (15113). ذكره في الأدب المفرد (992).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15113
الراوي: عبد الرحمن بن شبل
وأخرجه أيضًا… (4)
- الأدب المفرد للبخاري (986)لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَلْيُسَلِّمِ الأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلامَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلا شَيْءَ لَهُ
- الجامع لمعمر بن راشد (28)لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ ، وَالأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ ، مَنْ أَجَابَ السَّلامَ كَانَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلا شَيْءَ لَهُ
- تهذيب الكمال للمزي (1906)يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ ، والرَّاجِلِ عَلَى الْجَالِسِ ، والأَقَلِّ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلامَ كَانَ لَهُ ، ومَنْ لَمْ يُجِبْ فَلا شَيْءَ لَهُ .
- مسند عبد بن حميد (322)لِيُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ ، وَالرَّاجِلُ عَلَى الْجَالِسِ ، وَالأَقَلُّ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلامَ كَانَ لَهُ ، وَمَنْ لا يُجِبْ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 857
الراوي: أبو هريرة + 18 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 999
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22823
الراوي: فضالة بن عبيد + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 22814
الراوي: فضالة بن عبيد
صحيح
موطأ مالك 1759
مشروح