لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 996
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.
ذكره في الأدب المفرد (996).