لم يُحكم عليه
رقم 1101
الأدب المفردالكتاب 44
كتاب أَهْلِ الْكِتَابِ
في هذا الكتاب 16 حديثًا.
باب 512بَابُ إِذَا كَتَبَ الذِّمِّيُّ فَسَلَّمَ، يُرَدُّ عَلَيْهِبَابُ إِذَا كَتَبَ الذِّمِّيُّ فَسَلَّمَ، يُرَدُّ عَلَيْهِ
باب 513بَابُ لا يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلامِبَابُ لا يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلامِ
لم يُحكم عليه
رقم 1102
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ، فَلاَ تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.
لم يُحكم عليه
رقم 1103
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَهْلُ الْكِتَابِ لاَ تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ.
باب 514بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ إِشَارَةًبَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ إِشَارَةً
لم يُحكم عليه
رقم 1104
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنَّمَا سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ عَلَى الدَّهَاقِينَ إِشَارَةً.
لم يُحكم عليه
رقم 1105
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ أَصْحَابُهُ السَّلاَمَ، فَقَالَ: قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيْهِ مَا قَالَ.
باب 515بَابُ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟بَابُ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ؟
لم يُحكم عليه
رقم 1106
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ.
لم يُحكم عليه
رقم 1107
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُدُّوا السَّلاَمَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.
باب 516بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُبَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1108
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى مَرَّ…
باب 517بَابُ: كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟بَابُ: كَيْفَ يَكْتُبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1109
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَرْسَلَ إِلَيْهِ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أُرْسِلَ…
باب 518بَابُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: السَّامُ عَلَيْكُمْبَابُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: السَّامُ عَلَيْكُمْ
لم يُحكم عليه
رقم 1110
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: سَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَغَضِبَتْ:…
باب 519بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَابَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَا
لم يُحكم عليه
رقم 1111
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ، فَلاَ تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا.
باب 520بَابُ: كَيْفَ يَدْعُو لِلذِّمِّيِّ؟بَابُ: كَيْفَ يَدْعُو لِلذِّمِّيِّ؟
لم يُحكم عليه
رقم 1112
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُسْلِمٍ، فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ…
لم يُحكم عليه
رقم 1113
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، قُلْتُ: وَفِيكَ، وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ.
لم يُحكم عليه
رقم 1114
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.
باب 521بَابُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُبَابُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ
لم يُحكم عليه
رقم 1115
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَصْرَانيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ سَلامِي.
باب 522بَابُ إِذَا قَالَ: فلانٌ يُقْرِئُكَ السّلامَبَابُ إِذَا قَالَ: فلانٌ يُقْرِئُكَ السّلامَ
لم يُحكم عليه
متفق عليه رقم 1116