انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الجنائز

صحيح البخاري ⁦1249⁩

باب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦1249⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رضى الله عنه أَنَّ النِّسَاءَ، قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا‏.‏ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ ‏"‏

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ‏"‏‏.‏ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَاثْنَانِ ‏"

رواه البخاري (1249).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

وعَدَ اللهُ سُبحانه وتعالَى أهلَ البلاءِ الصَّابرينَ على ما أصابَهم عَظيمَ الأجرِ والثَّوابِ.وفي هذا الحديثِ يُبشِّرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّساءَ اللَّواتي ابْتُلِينَ بفَقْدِ الولدِ بالأجْرِ العظيمِ المُترتِّبِ على هذا البَلاءِ، وقد كُنَّ طلَبْنَ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَجعَلَ لهنَّ يومًا يقومُ بِوَعْظِهنَّ والحديثِ إليهنَّ فيه، فقالوا له: غلَبَنا عليك الرِّجالُ، أي: على الجُلوسِ معك والاستماعِ لِكلامِك، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهنَّ يومًا، ووَعَظَهنَّ وذكَّرهنَّ بجَزاءِ البَلاءِ، فأخبَرَهنَّ أنَّه ما مِن امرأةٍ يَموتُ لها ثَلاثةٌ مِنَ الولدِ في حَياتِها، إلَّا كان هذا البلاءُ حِجابًا وحاجزًا لها مِنَ النَّارِ، فقالتِ امرأةٌ: ومَن ماتَ لها اثنانِ؛ هلْ لها مِثلُ مَن مات لها ثَلاثةٌ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «واثنينِ»، فمَن ماتَ لها اثنانِ مِن وَلَدِها في حَياتِها كان ذلك البلاءُ حاجزًا ومانعًا لها مِن دُخولِ النَّارِ.وقد بيَّنَت رِوايةُ أبي هُريرةَ عندَ البُخاريِّ أنَّ المَقصودَ ثَلاثةٌ لمْ يَبْلُغوا الحِنْثَ؛ فهو مُقيَّدٌ بعدَمِ بُلوغِهم سِنَّ التَّكليفِ الذي يُكتَبُ فيه الإثمُ على المُذنِبِ، وخُصَّ الحُكْمُ بالَّذين لم يَبلُغوا الحِنْثَ؛ لأنَّ قَلْبَ الوالدينِ على الصَّغيرِ أرحَمُ وأشفَقُ دونَ الكبيرِ؛ لأنَّ الغالبَ على الكبيرِ عدَمُ السَّلامةِ مِن مُخالَفةِ والِدَيْه.وقيل: خُصَّ الحُكْمُ بالثَّلاثةِ أوَّلًا؛ لأنَّ الثَّلاثةَ داخلةٌ في حيِّزِ الكثيرِ، وقد يُصابُ المؤمنُ فيكونُ في إيمانِه مِن القوَّةِ ما يَصبِرُ بها على المُصيبةِ، ولا يَصبِرُ لتَكرُّرِها عليه، فلذلك صار مَن تَكرَّرت عليه المَصائبُ فَصَبَر أوْلَى بجَزيلِ الثَّوابِ، والولَدُ مِن أجلِّ ما يُسَرُّ به الإنسانُ، حتى إنَّه يَرْضى أنْ يَفدِيَه بنفْسِه، هذا هو المعهودُ في الناسِ والبَهائمِ، فلذلك قَصَدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أعْلى المَصائبِ والحضِّ على الصَّبرِ عليها.وهذا الحديثُ جاء الخِطابُ فيه للنِّساءِ، وقدْورد بالخِطابِ العامِّ لكلِّ مُسلِمٍ فيما روَى البخاريُّ عَن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يموتُ لِمُسلمٍ ثَلاثةٌ مِنَ الولدِ فَيِلجَ النَّارَ إلَّا ‏‏تَحِلَّةَ القَسَمِ»؛ فهذا يَشمَلُ النِّساءَ والرِّجالَ.وفي الحديثِ: عَظيمُ أجرِ مَن أُصيبَ بفَقْدِ أولادِه، وذلك إذا صَبَر ولم يقُلْ قَبِيحًا.وفيه: سُؤالُ النِّساءِ عَن أمْرِ دِينِهنَّ. وفيه: دَليلٌ على أنَّ أولادَ المسلِمينَ في الجنَّةِ؛ لأنَّ اللهَ سُبحانه إذَا رحِمَ الآباءَ وأدْخَلَهم الجنَّةَ بفَضلِ رَحمتِهم لأبنائِهم؛ فالأبناءُ أَوْلَى بالرَّحْمةِ وأحْرَى.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَصْبَهَانِيّ ) ) فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ " أَخْبَرَنَا " وَاسْم وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْمَذْكُور عَبْد اللَّه , قَالَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ : إِنَّ أَصْله مِنْ أَصْبَهَان لَمَّا فَتَحَهَا أَبُو مُوسَى , وَقَالَ غَيْره كَانَ عَبْد اللَّه يَتَّجِر إِلَى أَصْبَهَان فَقِيلَ لَهُ الْأَصْبَهَانِيّ , وَلَا مُنَافَاة بَيْن الْقَوْلَيْنِ فِيمَا يَظْهَر لِي. قَوْله : ( عَنْ ذَكْوَانَ ) هُوَ أَبُو صَالِح السَّمَّان الْمَذْكُور فِي الْإِسْنَاد الْمُعَلَّق الَّذِي يَلِيه , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْم مِنْ رِوَايَة اِبْن الْأَصْبَهَانِيّ أَيْضًا عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , فَتَحَصَّلَ لَهُ رِوَايَته عَنْ شَيْخَيْنِ , وَلِشَيْخِهِ أَب…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ صحيحصحيح] [وقوله: وقال شريك... معلق الحديث صحيح البخاري رقم 1249

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18620⁩

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا لُقْمَانُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ انْتِقَاصٌ وَلَا وَهْمٌ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فِي الْإِسْلَامِ…

الراوي: عمرو بن عبسة + 15 رواية أخرى

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦144⁩

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَقَالَتِ‏:‏ ادْعُ لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاَثَةً، فَقَالَ‏:‏ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ‏.‏

+ 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه الأدب المفرد ⁦146⁩

حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ…

+ رواية أخرى