قَوْله : ( عَنْ أَبِي وَائِل ) وَلِأَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِل وَلِأَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّان عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي أَبُو وَائِل. قَوْله : ( سُبَاطَة قَوْم ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَة هِيَ الْمَزْبَلَةُ وَالْكُنَاسَةُ تَكُونُ بِفِنَاءِ الدُّورِ مِرْفَقًا لِأَهْلِهَا وَتَكُونُ فِي الْغَالِبِ سَهْلَة لَا يَرْتَدُّ فِيهَا الْبَوْل عَلَى الْبَائِلِ وَإِضَافَتهَا إِلَى الْقَوْمِ إِضَافَة اِخْتِصَاصٍ لَا مِلْكٍ ; لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِيرَاد مَنْ اسْتَشْكَلَهُ لِكَوْن الْبَوْل يُوهِي الْجِدَار فَفِيهِ إِضْرَار أَوْ نَقُولُ : إِنَّمَا بَالَ فَوْقَ السُّبَاط…