انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الإجارة

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل

باب عَسْبِ الْفَحْلِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2284⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ

عَسْبِ الْفَحْلِ‏.‏

رواه البخاري (2284).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على تلقيحه، فبيع ذلك لا يصح ولا يجوز؛ لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن تكون محلًّا للبيع والشراء، ثم هو أيضًا شيءٌ مجهولٌ، وغير مقدور على تسليمه، فربما ينزو الفحل ولا يخرج شيئًا، وربما يُنزل ولا تحمل الناقة، فيكون الإنسان قد أخذ مقابلًا على ذلك مع أنه لم يحصل الشيء المعقود عليه، فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل فذلك لا يؤثر.

من فوائد الحديث

  • النهي عن بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر.

معاني الكلمات

عسب
مني.

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

الموضوعات