انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب العتق

صحيح البخاري ⁦2527⁩

باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِه

صحيح من أحاديث صحيح البخاري متفق عليه صحيح البخاري ⁦2527⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

رواه البخاري (2527، 2492)، مسلم (1503a، 1503b، 1503e)، أبو داود (3938)، الترمذي (1348)، ابن ماجه (2527) وأحمد (7156، 9138، 9726، 10453).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

خلَقَ اللهُ سُبحانه وتعالَى النَّاسَ أحرارًا، وكَرِهَ أنْ يَسترِقَّ بَعضُهم بَعضًا، وقدْ جاء الإسلامُ ونِظامُ العُبوديَّةِ قائمٌ، فحَرَصتْ شَريعةُ الإسلامِ على العِتقِ، ويَسَّرتْ في أسبابِه.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَنْ أعتَقَ شَقيصًا -والشِّقْصُ والشَّقِيص المرادُ به النَّصيبُ- له في عبْدٍ مَملوكٍ له ولغَيرِه، فإنَّه يَتعيَّنُ عليه أنْ يُعتِقَه جَميعَه مِن مالِه، إنْ كان له مالٌ يَستطيعُ الدَّفعَ منه، زائدٌ عَن قُوتِ يَومِه وقُوتِ مَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه، ويَكْفي لضَروريَّاتِه، كالسَّكنِ والثَّوبِ ونحْوِها؛ حتَّى يكونَ العبدُ كلُّه حُرًّا، فإنْ لم يكُنْ هذا الرَّجلُ الَّذي أعتَقَ له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قِيمةَ عدْلٍ، يعني: قُدِّرَ ثَمنُ هذا المَملوكِ بِقيمةٍ عادلةٍ تُساوي سِعرَه في الحقيقةِ بلا زِيادةٍ أو نُقصانٍ، ثُمَّ استُسْعِيَ غيرَ مَشقوقٍ عليه، يعني: يُمَكَّنُ هذا المملوكُ مِنَ العَملِ حتَّى يَدفَعَ باقيَ قِيمتِه؛ لِيكونَ حُرًّا دونَ أنْ يُشدَّدَ عليه في الاكتسابِ إذا عَجَزَ.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( جَرِير بْن حَازِم سَمِعْت قَتَادَةَ ) سَيَأْتِي بَعْد أَبْوَاب مِنْ رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم عَنْ نَافِع , فَلَهُ فِيهِ طَرِيقَانِ , وَقَدْ حَفِظَ الزِّيَادَة الَّتِي فِي كُلّ مِنْهُمَا وَجَزَمَ بِرَفْعِ كُلّ مِنْهُمَا. قَوْله : ( عَنْ بَشِير بْن نَهِيك ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْمُعْجَمَة وَبِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْهَاء وَزْنًا وَاحِدًا. قَوْله : ( مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْد ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَعَطَفَ عَلَيْهِ طَرِيق سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَة مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَرِير بْن حَازِم وَبَقِيَّته " أَعْتَقَ كُلّه إِنْ كَانَ لَهُ مَال وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْر مَشْقُوق عَلَيْهِ " وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
البخاريت 256 هـ أورده في صحيحه] وقال : تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة.. اختصره شعبة. الحديث صحيح البخاري رقم 2527
أحكام على روايات أخرى (2)
  • صحيحالبخاري صحيح — العلل الكبير (204)
  • الدارقطني روى هذا الحديث شعبة وهشام وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذكرا في الحديث الاستسعاء ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث وهو أولى بالصواب — الإلزامات والتتبع (149)

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2492⁩

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ

مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ، قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1503b⁩

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ، أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ‏"‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦3938⁩

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ - أَوْ شَقِيصًا لَهُ - فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

صحيح متفق عليه جامع الترمذي ⁦1348⁩

"‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"

الراوي: أبو هريرة مشروح

عرض الروايات (12)
لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7156⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9138⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦9726⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ…

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦10453⁩

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3389⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْبعد غير مشقوق عَلَيْهِ»

الراوي: أبو هريرة

وأخرجه أيضًا… (25)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2165)مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (2167)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ضَمِنَ بَقِيَّتَهُ
  • التمهيد لابن عبد البر (2276)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19653)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19683)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19685)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4822)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ ، فَخَلاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4825)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (264)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (266)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ أَوْ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (269)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (272)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • تغليق التعليق لابن حجر (919)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شَقِيصًا ، فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
  • تغليق التعليق لابن حجر (920)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • شرح السنة (2425)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ ، أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3024)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهِ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • صحيح ابن حبان (4411)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ ، إِِنْ كَانَ لَهُ ، فَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • مستخرج أبي عوانة (3758)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • مستخرج أبي عوانة (3787)مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (75)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • مسند عبد الله بن المبارك (217)مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْقَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4729)مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21125)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ نَصِيبًا , فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21127)مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لِأَصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5183)مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1467⁩

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

+ 14 رواية أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4406⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5997⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5558⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9670⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4361⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

الموضوعات