انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاريكتاب الشهادات

أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف

باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

صحيح من أحاديث صحيح البخاري صحيح البخاري ⁦2674⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ‏.‏

رواه البخاري (2674).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحد منهما، وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، فتسارعا إليه وبادر كل منهما للحلف قبل الآخر، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي فأجرى صلى الله عليه وسلم بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وَجَّه إليه اليمين.

فدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بينة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالث: لا أعلم إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له.

من فوائد الحديث

  • عرض اليمين على مَن عليه اليمين بأن يقول له القاضي: احلف.
  • فيه إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن تعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه.
  • جواز القرعة إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لا بد للتمييز من القرعة.
  • جواز المساهمة في الحقوق.

معاني الكلمات

عرض
أظهر لهم اليمين؛ ليقدموا على الحلف أو يدعوا.
فأسرعوا
فبادروا إلى اليمين، كل واحد منهم يريد أن يحلف قبل الآخر.
يُسهَمَ
أي: يُقْرَعَ بينهم، والسهم: هو الحظ والنصيب، جمعه أسهم وسهمان.

الشرح القديم

ابن حجر العسقلاني — فتح الباري

قَوْله : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْم الْيَمِين فَأَسْرَعُوا , فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَم بَيْنهمْ فِي الْيَمِين أَيّهمْ يَحْلِف ) أَيْ قَبْل الْآخَر , هَذَا اللَّفْظ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق وَقَالَ فِيهِ : " فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ " وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق شَيْخ شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِلَفْظِ " إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِين وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا " وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي مُسْنَد إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق مِثْل رِوَايَة الْبُخَارِيّ , وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ رَآهُ فِي أَصْل إِسْحَاق عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بِاللَّفْظ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح البخاري).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (19544)عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
  • السنن الكبرى للنسائي (5791)عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَى الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
  • المنتقى من السنن المسندة (997)يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
  • مصنف عبد الرزاق (14767)فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5156)عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

الموضوعات